شروط العضوية
يجب ان تتوافر في عضو الجمعية الشروط التالية:
1-أن يكون سعودي الجنسية.
2-أن يكون اتم الثامنة عشر من عمره.
3-أن يكو كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
4-أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره.
5-أن يكون قد سدد الحد الأدنى للإشتراك السنوي.
أنواع العضوية
أ/ عضو عامل:
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه ويكون لهذا العضو الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية ويدفع اشتراكا سنوياً مقداره (500)ً ريال كحد ادنى.
ب/عضو منتسب:
وهو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في شروط العضوية عدا شرط السن ولا يكون لهذا العضو حق الحضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (200) ريال كحد ادنى.
ج/ عضو شرف:
وهو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه من خدمات جليلة مادية كانت ام معنوية ساعدت الجمعية على تحقيق أهدافها وله حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
د/ عضو فخري:
وهو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية العضوية الفخرية بمجلس الإدارة ويكون له حق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له حق التصويت ولا يثبت حضوره صحة الانعقاد.
فقدان العضوية
يفقد العضو عضويته بالجمعية في احدى الحالات الاتية:
1-الوفاة
2-الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي
3-إذا فقد شرط من شروط العضوية الواردة في شروط العضوية.
4-إذا الحق عن عمد بالجمعية إضرارا جسيمة سواء كانت مادية أم معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
5-إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1,2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.
لا يجوز للعضو اثناء مدة عضويته أو بعد فقدها, استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات او تبرعات او هبات سواء كان ذلك نقدا أم عينا ومهما كانت الأسباب, ويسري ذلك على خلفائه الشرعيين والقانونيين.
التزامات العضوية
على عضو الجمعية ما يأتي:
1-الوفاء بالالتزامات المترتبة على عضوية الجمعية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخليه.
2-التقيد بقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3-إبلاغ الجمعية كتابة بما يطرأ من تعديلات على عنوانه ورقم هاتفه المدون لديها
للتقديم:
أضغط هنا
لتفويض عضو جمعية عمومية:
اضغط هنا